السيد محمد الصدر

98

منهج الصالحين

القرآن الكريم . ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة إلا بالغسل . ( مسألة 390 ) يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت بل الحي على الأحوط إذا كانت مشتملة على لحم وعظم . دون الفاقدة لأحدهما سواء كانت من حي أو ميت . ( مسألة 391 ) إذا قلع السن من الحي ، وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه . ( مسألة 392 ) كيفية هذا الغسل مثل غيره من الأغسال . المقصد السابع : الأغسال المندوبة وهي على أنواع ثلاثة : زمانية ومكانية وفعلية . ويكون الغسل للزمان بعد دخوله وللمكان قبل دخوله والفعل قبل إنجازه . النوع الأول : الأغسال الزمانية . ولها أفراد كثيرة . أهمها : غسل الجمعة ، حتى قيل بوجوبه ، لكنه ضعيف . ووقته من طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب في وقت يسعه . وإذا فاته قضاه يوم السبت من الشروق على الأحوط استحباباً إلى الغروب . ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . ( مسألة 393 ) يجزي غسل الجمعة الأدائي عن الوضوء ولو حصل بعد الزوال . وكذلك قضاؤه يوم السبت . وأما التقديم يوم الخميس فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه وكذلك إذا اغتسل يوم السبت مع غسله يوم الخميس . ولكن إذا اغتسل يوم الجمعة بعد غسله يوم الخميس أجزأ عن الوضوء .